المقدمة

استنادا إلى الحق الأصيل في إدارة الشؤون المحلية، والتزاما ببناء إدارة ذاتية ترتكز على قيم العدالة وحماية الحقوق الاساسية، يأتي هذا الدستور لإقليم أوغاريت تأكيدا على وجوب سيادة القانون والتعددية واحترام كرامة الإنسان إنه نص يستهدف إرساء إطار متكامل لعمل المؤسسات وتنظيم السلطات على نحو يحقق التوازن بين المسؤوليات المحلية والأهداف الوطنية.

يلتزم هذا الدستور بتبني مبادئ الحكم الرشيد والانفتاح على آليات المشاركة السياسية، مكرسا ضمانات واضحة لحرية الرأي والمعتقد، ومؤسسا لبيئة قانونية تضمن التنمية المستدامة، وحماية الموارد، ودعم وحدة الدولة السورية في إطار من الاحترام المتبادل والتنسيق مع السلطات المركزية.

ومن هذا المنطلق، يصبح هذا الدستور الأساس القانوني المنظم لشؤون إقليم أوغاريت، وبوابة لانطلاقة جديدة نحو نهضة تحترم الحقوق وتصون الحريات.

الباب الأول: الأسس العامة للإقليم

المادة 1: التسمية والحدود

1. يُعرف هذا الكيان باسم إقليم أوغاريت، ويضم محافظتي اللاذقية وطرطوس وجزيرة أرواد.

2. الحدود الداخلية:

يمارس إقليم أوغاريت صلاحياته في ضبط المعابر البرية الرسمية مع الدول المجاورة، ومنها معبر كسب مع تركيا ومعبر العريضة مع لبنان والمنافذ البحرية في اللاذقية وطرطوس، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتضع الإدارة الذاتية التشريعات اللازمة لتنظيم العمل في هذه المعابر بالتنسيق مع السلطات المركزية.

المادة 2: طبيعة الحكم

1. إقليم أوغاريت جزء من الدولة السورية الواحدة، يتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي في إطار السيادة الوطنية.

2. يقوم الحكم الذاتي على الفصل بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) ويرتكز على التعددية السياسية والانتخابات الحرة وسيادة القانون.

المادة 3: السيادة للشعب

1. السيادة في الإقليم للشعب، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين، أو من خلال الاستفتاءات الشعبية وفق القوانين الناظمة.

2. تكفل الإدارة الذاتية احترام المبادئ الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب وفي إدارة شؤونه العامة.

المادة 4: المبادئ الدستورية العليا

1. كرامة الإنسان مصونة، وهي أساس لجميع الحقوق والحريات.

2. لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس العرق، أو الدين أو الجنس أو الأصل الاجتماعي أو التوجه السياسي.

3. تلتزم الإدارة الذاتية بضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الحريات الفردية والعامة.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

المادة 5: الحريات الأساسية

1. حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بقانون يهدف إلى حماية الأمن والنظام العام واحترام حقوق الآخرين.

2. حرية الفكر والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع.

3. حرية التظاهر والاجتماع السلمي مضمونة، ولا يجوز تقييدها إلا لحفظ الأمن العام وسلامة المواطنين.

المادة 6: الحقوق المدنية والعدالة

1. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمانه من أيٍّ منها إلا بموجب قانون وبعد محاكمة عادلة.

2. يُحظر التعذيب أو المعاملة المهينة أو القاسية، ويعاقب القانون على ذلك.

3. المواطنون متساوون أمام القانون، ولا تمييز في تولي الوظائف أو المناصب.

المادة 7: حرية التنقل والملكية

1. التنقل داخل الإقليم أو خارجه حق مكفول، ولا يقيَّد إلا بأمر قضائي أو للأسباب المنصوص عليها قانونًا.

2. الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يُحدَّد وفقًا للقانون.

المادة 8: الضمانات الاجتماعية

1. تكفل الإدارة الذاتية نظام ضمان اجتماعي يشمل التأمين ضد البطالة والشيخوخة والإعاقة والمرض، بتمويلٍ يعتمد على الضرائب العامة وآليات تكافلية تُحدَّد بقوانين خاصة.

2. التعليم مجاني وإلزامي حتى المرحلة الثانوية، ويكون التعليم الجامعي مجانيًّا قدر الإمكان وفق إمكانات الإقليم.

3. الصحة العامة حق مكفول، وتلتزم الإدارة الذاتية بإنشاء نظام تأمين صحي شامل يُموَّل بآليات مشتركة (ضرائب واشتراكات محددة).

الباب الثالث: الحوكمة والإدارة

المادة 9: السلطة التشريعية

1. تتكون السلطة التشريعية من مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع الحر، والسري، والعام، والمتساوي.

2. يُحدِّد القانون عدد أعضاء المجلس ومدد ولايتهم، ويُنظِّم شروط الترشح وضمانات النزاهة الانتخابية.

3. يراقب المجلس التشريعي عمل الحكومة، ويقرّ القوانين والموازنة السنوية للإقليم.

المادة 10: السلطة التنفيذية

1. يرأس السلطة التنفيذية رئيس حكومة الإقليم، ويجري اختياره من قِبل المجلس التشريعي أو بالتصويت الشعبي المباشر وفق قانون يُحدَّد لاحقًا.

2. تختار الحكومة وزراء ومسؤولين على أساس الكفاءة، مع ضمان التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع.

3. تلتزم الحكومة بتنفيذ السياسات العامة والخطط التنموية وقوانين الإقليم، وتُسأل أمام المجلس التشريعي.

المادة 11: السلطة القضائية

1. السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم متعددة الدرجات، ولا سلطان عليها في أحكامها إلا القانون.

2. يُنظَّم قانون القضاء تفاصيل تشكيل المحاكم، وشروط تعيين القضاة، وضمانات استقلالهم، وآليات محاسبتهم.

3. تُنشأ محكمة دستورية عليا مختصة بالفصل في دستورية القوانين والمراسيم الصادرة في الإقليم وفض النزاعات الدستورية المحتملة.

المادة 12: الولاية القضائية لأبناء الإقليم

1. يختصّ القضاء في إقليم أوغاريت بمحاكمة المواطنين المنتمين إلى الإقليم، إذا كانت الجريمة المرتكبة واقعة ضمن حدود الإقليم.

2. تُستثنى من ذلك الجرائم الواقعة ضمن الاختصاص الحصري للقضاء المركزي، أو تلك التي يحدِّدها القانون العام للدولة.

3. تُحترم الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الإقليم داخل نطاقه، على أن يتم التنسيق مع القضاء المركزي عند الحاجة إلى تنفيذ الأحكام أو الاعتراف بها خارج الإقليم.

المادة 13: الإدارة المحلية والتنمية

1. تُنشأ مجالس محلية منتخبة لإدارة الشؤون البلدية والقروية، وتتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع للمساءلة الشعبية.

2. تعتمِد الإدارة الذاتية خطط تنموية شاملة تُراعي الموارد الطبيعية والبشرية، وتحقق التوازن بين المناطق الريفية والحضرية.

الباب الرابع: البيئة وحماية الموارد

المادة 14: حماية البيئة والتنمية المستدامة

1. الموارد الطبيعية (الجبال، الغابات، الساحل، المياه، النفط) ملكٌ للشعب، وتُديرها الإدارة الذاتية وفق مبادئ التنمية المستدامة.

2. يُحظر القيام بأي نشاط من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالبيئة الساحلية أو الجبلية أو المائية، على أن تُحدَّد عقوبات المخالفين بقوانين خاصة.

3. تُنشأ هيئة مستقلة للرقابة البيئية وتشجيع الطاقات المتجددة، وتكون لها صلاحيات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.

الباب الخامس: العلاقات الخارجية والأمن

المادة 15: العلاقات الخارجية

1. يحتفظ الإقليم بهويته ضمن إطار الدولة السورية، ويتعاون مع باقي المحافظات والجهات المعنية على أساس المصالح المشتركة.

2. يجوز للإقليم المشاركة في الاتفاقيات التي تتعلّق بشؤونه الداخلية، بالتنسيق مع الحكومة المركزية السورية، وفقًا للقانون.

المادة 16: الأمن الداخلي

1. يتولى الإقليم قوّة شرطة محلية مسؤولة عن الأمن الداخلي، تعمل تحت رقابة المجلس التشريعي والسلطة القضائية.

2. تلتزم الإدارة الذاتية بالحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة السورية، ويُحظَر أي عمل يهدّد الأمن الوطني.

المادة 17: تسليم المطلوبين واللاجئين

1. لا يُسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كان معرضًا للتعذيب أو الاضطهاد.

2. يُحظَر تسليم اللاجئين السياسيين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية المشروعة، ويُنظَّم ذلك بقانون خاص.

3. يتم تسليم المطلوبين دوليًا بقرار قضائي وعن طريق الحكومة المركزية.

الباب السادس: الأحكام الختامية والانتقالية

المادة 18: التعديلات الدستورية

1. يحقّ للمجلس التشريعي أو ما لا يقل عن خُمس المواطنين المسجّلين طلب تعديل الدستور.

2. يوافق المجلس التشريعي على التعديل بأغلبية خاصة (يُحدِّدها قانون)؛ ويصبح نافذًا حال إقراره من المجلس التأسيسي أو أي جهة مختصة تُحدَّد لاحقًا.

3. لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بالحريات الأساسية أو النظام الديمقراطي أو حقوق الإنسان.

المادة 19: سمو الدستور

1. يُعتبر هذا الدستور القانون الأعلى في إقليم أوغاريت، ويبطُل كل نصٍّ يُخالِفه.

2. تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم بمقتضيات هذا الدستور.

المادة 20: النفاذ والنشر

1. يتم نشر هذا الدستور عبر الموقع الرسمي للإدارة الذاتية في إقليم أوغاريت.

2. يُصبح هذا الدستور نافذًا بعد إقراره من المجلس التأسيسي لإقليم أوغاريت.

3. يتولى المجلس التأسيسي لإقليم أوغاريت مهام رئاسة الإقليم لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

4. بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة 3 من المادة 20، يتم انتخاب رئيس للإدارة الذاتية في إقليم أوغاريت وفق أحكام القوانين الانتخابية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المجد لـ أوغاريت أرض الحضارة والحرية

صدر عن المجلس التأسيسي لإقليم أوغاريت